اقتصادلبنان المؤسساتمعاملات رسميةوزارات وإدارات

تسهيل إنجاز معاملات المواطنين في وزارة العمل اللبنانية

أصدر وزير العمل الدكتور محمد حيدر اليوم تعميمًا جاء فيه:

يُطلَب من المواطنين الكرام وأصحاب العلاقة، ولا سيما أصحاب العمل، المبادرة إلى تقديم طلبات إجازات العمل أو طلبات تجديدها قبل مدة لا تقل عن شهر واحد من تاريخ انتهاء صلاحية الإقامة الصادرة عن المديرية العامة للأمن العام، وذلك إفساحًا في المجال أمام المراجع المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة وإنجاز المعاملات ضمن المهل المعتمدة.

يُنبَّه أصحاب العلاقة إلى أن وزارة العمل لا تتحمل أي مسؤولية عن الرسوم أو الأعباء المالية الإضافية التي قد تترتب نتيجة التأخر في تقديم طلبات إجازات العمل أو طلبات تجديدها ضمن المهلة المحددة في البند الأول أعلاه، وتبقى مسؤولية المبادرة إلى تقديم الطلب ضمن المهلة المذكورة على عاتق اصاحب العلاقة.

تعتبر المهلة المشار إليها في البند الأول أعلاه كمهلة إرشادية تهدف إلى تمكين أصحاب العلاقة من استكمال معاملاتهم في الوقت المناسب، ولا تُفسَّر بأي حال على أنها تمديد للمهل القانونية أو التنظيمية النافذة، ولا تعفي أصحاب العلاقة من التقيد بأي مهلة أو شرط آخر مفروض بموجب القوانين والأنظمة والقرارات المرعية الإجراء.

للاستفسار والمتابعة يرجى زبارة موقع وزارة العمل اللبنانية: https://www.labor.gov.lb

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى